هل يجوز للأب تسجيل نصف منزله باسم زوجته الثانية، مقابل إعطاء الأبناء عشر قيمة حصتهم، وهل تعد هذه الهبة صحيحة شرعًا؟
إذا أراد الأب تسجيل البيت باسم زوجته ليكون لها بعد مماته، فهذه وصية لوارث، وهي محرمة أو مكروهة عند الفقهاء، ولا تنفذ إلا برضا الورثة. أما إذا أراد تسجيله لها في حياته، فهذه هبة، وتصح إذا استوفت شروطها بأن تستلم الزوجة البيت وتتصرف فيه، ويزيل الزوج أمتعته منه. وقد يرى بعض الفقهاء عدم جواز هبة الزوج لزوجته دار سكناه أو اشتراط خلو الدار من أمتعة الواهب، ولا يجوز له أن يهب البيت لبعض أبنائه دون الآخرين؛ لوجوب العدل بينهم. وفي حال الاختلاف، يُنصح بمشافهة أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138081