هل يحق لنا أن نجبر زوجة أخي المتوفى على تسجيل حصة من المنزل لأولادها، علمًا بأنه كان قد سجله باسمها وتوفى، وهي ترفض ذلك؟
إذا توفي أخوك وترك زوجة وابناً وبنتاً فقط، فتركته تقسم بينهم شرعًا. كتابة البيت باسم الزوجة لا تعتبر هبة صحيحة شرعًا إلا بتوفر شروط نفاذ الهبة. إن كانت وصية للزوجة، فهي باطلة؛ لأنه لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة. هذه الأملاك تدخل في الميراث وتقسم حسب الأنصبة الشرعية، ويمكن رفع الأمر للقضاء لإجبار الزوجة على تسجيل حصة الأولاد. أما إذا كانت هبة صحيحة بتوافر شروطها مثل القبض (إخلاء البيت وتسليمه لها)، فلا يحق لكم إجبارها على تسجيل حصة الأولاد، لأنه لا حق لهم فيه شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95594