ما حكم الشرع في زواج رجل من امرأة مُسجلة باسم جدها في السجل المدني، مع معرفتها بوالديها الشرعيين، وهل يعتبر هذا الزواج مقبولاً شرعاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان زوج جدة زوجتك هو والد أبيها، فيجوز تسجيلها في سجله المدني؛ لأنه يعتبر أباً لها شرعاً وعرفاً. أما إن كان غير والد أبيها، فلا يجوز تسجيلها في سجله؛ منعاً لاختلاط الأنساب، ويجب أن تنتسب الزوجة إلى والدها الحقيقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". وقوله: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام". أما عقد الزواج، فما دام قد استوفى شروطه وأركانه وانتفت موانعه، فهو صحيح ولا يتأثر بما حدث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31270
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31270
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي