العودة إلى البحث

هل تُعد الهدايا التي تُقدم للأطباء -بإجبار من الشركة والطبيب- رشوة، وهل يُرفع الوزر عن الموظف المجبر، وما هي الطريقة الشرعية للتصرف في المال الناتج عنها، وهل يجب ترك هذا العمل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز إعطاء هدايا للأطباء ليكتبوا للمرضى أدوية من منتجات شركة معينة، وهذا حكمه حكم الرشوة، ويحرم أن تكون وسيطًا بين الراشي والمرتشي، أو أن تعاون على ذلك بأي وجه؛ لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش.

إذا لم تتمكن من الامتناع عن هذه الوساطة أو المعاونة، وجب عليك ترك هذا العمل، إلا إذا كان تركه يوقعك في ضرورة مُلجِئة لا تندفع إلا بالبقاء فيه، فتبقى فيه حتى تجد عملًا آخر، ويرتفع الإثم حينئذ لأجل الضرورة؛ لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ".

المقصود بالضرورة المُلجِئة هو ألا تجد مطعمًا أو ملبسًا أو مسكنًا لك ولمن تعول إذا تركت العمل، وألا يوجد عمل آخر حتى لو كان راتبه أقل. فإذا كنت تعني بالإجبار أن امتناعك عن الوساطة المحرمة سيؤدي إلى فصلك من العمل ووصولك إلى حد الضرورة المُلجِئة، فالإجبار في هذه الحالة يرفع عنك الإثم، وإلا فلا يرتفع الإثم لعدم تحقق الإكراه الشرعي المعتبر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي