هل يُعدّ دفع رشوة لطبيب غير مهتم بمرضاه إلا بدفع مقابل، ودون أن يطلبها، ذنبًا على دافعها؟
الرشوة من كبائر الذنوب، وملعونٌ الراشي والمرتشي. هي محرمة على الآخذ في كل الأحوال، وعلى المعطي كذلك، إلا إذا اضطر لدفع الظلم أو للحصول على حقٍ مشروعٍ لا يتمكن من أخذه إلا بالرشوة، ففي هذه الحالة يجوز دفع الرشوة، وتبقى حرامًا على الآخذ. وينبغي الحذر من التساهل في الرشوة لأنها سبب انتشارها. وعلى الموظفين أن يتقوا الله في أعمالهم، ويعلموا أن الرشوة وهدايا العمال حرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19075