هل يُعدّ دفع رشوة لطبيب غير مهتم بمرضاه إلا بدفع مقابل، ودون أن يطلبها، ذنبًا على دافعها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرشوة من كبائر الذنوب، وملعونٌ الراشي والمرتشي. هي محرمة على الآخذ في كل الأحوال، وعلى المعطي كذلك، إلا إذا اضطر لدفع الظلم أو للحصول على حقٍ مشروعٍ لا يتمكن من أخذه إلا بالرشوة، ففي هذه الحالة يجوز دفع الرشوة، وتبقى حرامًا على الآخذ. وينبغي الحذر من التساهل في الرشوة لأنها سبب انتشارها. وعلى الموظفين أن يتقوا الله في أعمالهم، ويعلموا أن الرشوة وهدايا العمال حرام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19075
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19075
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي