هل يجوز للموظف المقيم في سكنٍ حكوميٍّ والمُقدَّم له من جهة عمله، أن يؤجّر جزءاً منه لصديقٍ له، مُقابل أجرةٍ يدفعها له، في ظلِّ حاجته للمال ووجود ديونٍ عليه؟
إذا حصلت على السكن من جهة العمل كجزء من مستحقاتك، فيجوز لك إسكان من تشاء معك بأجرة أو بدونها؛ لأنك في حكم المستأجر، وللمستأجر الحق في تأجير ما استأجره لغيره، وهذا قول الشافعية والحنابلة، ولا يُعلم فيه خلاف.
أما إن كان السكن تبرعًا من جهة العمل، فلا يجوز لك إسكان أحد معك إلا بإذن منها، وإذا أذنت، جاز لك ذلك حتى لو بأجرة، ما لم يُشترط عليك عدم أخذ الأجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35288