العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بوليصة التأمين على الحياة المشتراة لغرض إعانة الزوجة والأبناء بعد وفاة الأب، مع العلم أن الأب ليس لديه أي تأمينات اجتماعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التأمين على الحياة؛ لما فيه من الاعتماد على غير الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للذرية بعد الموت، وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله ويعلم أن الله يتولى أهله وأولاده من بعده بقدر صلاحه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: 30].

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي