ما حكم زواج المرأة من رجل آخر دون إخباره بعملية الإجهاض التي قامت بها نتيجة علاقة غير شرعية سابقة، وما حكم الرجل الذي أقام معها العلاقة وساعدها ماليًا في تلك العملية لو تزوج من أخرى، وهل تُعد المرأة زانية مع زوجها الجديد في كل مرة يجتمعان فيها، وهل يتحمل الرجل الأول ذنبها رغم مساعدته لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزنا معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، وإذا ترتب عليه حمل فلا يجوز إسقاطه، كما لا يجوز ترقيع البكارة لما يترتب عليه من الاطلاع على العورات وتشجيع على الفاحشة. إذا تبتِ من الزنى فلا مانع من الزواج، واختاري صاحب والخلق. إن لم يشترط الزوج البكارة فلا تخبريه، وإن اشترطها فأخبريه. إذا تم العقد، فالمعاشرة مباحة. الرجل الذي زنيتِ معه يتحمل وزر فاحشته ووزر الإعانة على الإجهاض والترقيع المحرمين، ولا مانع من قبوله زوجًا إذا تاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83093
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83093
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي