ما حكم صلاة الجماعة عند ابن تيمية، وهل يشترط لصحتها أن تكون في المسجد أم تصح في أي مكان، وهل تصح الصلاة منفردًا لعذر؟ وإذا فاتت الجماعة الأولى، هل يجب البحث عن جماعة أخرى، أم تصح الصلاة منفردًا، وهل يجب الاقتداء بمن يصلي منفردًا؟ وهل تجوز الصلاة منفردًا في البيت إذا غلب الظن بعدم وجود جماعة ثانية؟
يوجب شيخ الإسلام ابن تيمية صلاة الجماعة، ويرى أنها شرط لصحة الصلاة، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له). لم يرد نص صريح منه على أن جماعة المسجد شرط، لكن يظهر ذلك من سياق كلامه والأدلة التي ساقها. وعند وجود العذر، تسقط عنه الجماعة، كمن فاتته جماعة المسجد ولم يجد جماعة أخرى. يجب على المسلم الذهاب إلى المسجد إذا سمع أذانه بالصوت المجرد، ومن فاتته الجماعة في مسجد حيه، يستحب له الذهاب إلى مسجد آخر لإدراك الجماعة، وإن لم يجد، وصلى مع أهله جماعةً في البيت بعد فواتها، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11877