ما حكم مساعدة طبيب بيطري لملاك كلاب الزينة لمعرفة وقت شبق كلباتهم في الحالات التالية: إذا كانت الكلاب للزينة فقط، إذا كان يمكن تهجين كلاب الزينة لتصبح كلاب حراسة، أو إذا كانت كلاب الزينة من الأصل كلاب صيد؟
لا يجوز اقتناء الكلاب للزينة أو للصيد لمن لا يصيد بها، ولا تتغير حرمة الاقتناء بكونها يمكن أن تلد كلاب حراسة أو كانت في الأصل كلاب صيد، فالعبرة بالحاجة وغرض الاقتناء. ومن يقتني كلبًا لغير حاجة، مثل الزينة أو المفاخرة، فهو حرام بلا خلاف، أما اقتناء كلب الصيد لمن لا يصيد به فالراجح هو المنع. وعليه، فإعانة مقتني هذه الكلاب ممنوعة شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184172