العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الكلاب للحراسة والزينة مع التبرع بربح كلاب الزينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أنه لا يجوز بيع الكلاب ولا شراؤها ولا اقتناؤها، وأن ثمنها حرام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأخبر أن ثمنه خبيث. وجمهور العلماء على حرمة ثمن الكلب مطلقًا، سواء كان للصيد أو الماشية أو لغير ذلك.

والراجح جواز بيع وشراء وحل ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد".

وعليه، لا يجوز بيع كلاب الزينة، ولو نويت التصدق بثمنها، وإذا كان بيع الكلاب المحرمة مختلطًا بالكلاب المباحة، فذلك العمل حرام ويجب تركه.

أما الثمن المكتسب سابقًا من بيع محرم: إن كنت تعلم تحريمه، فيجب التخلص منه بالتصدق به أو صرفه في مصالح المسلمين. أما إذا كنت جاهلًا بالتحريم ثم علمت به بعد أخذ الثمن، فيجوز لك الانتفاع به.

والكلاب ليست زينة لما فيها من القذارة والنجاسة، والملائكة لا تدخل بيتًا توجد فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140699
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي