العودة إلى البحث

هل يجوز إخبار صاحب المصنع بعدد منتجات أقل من العدد الحقيقي لخفض السعر المتفق عليه إلى السعر المتعارف عليه، وذلك لرفضه بيع المنتجات بالسعر المتعارف عليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان السائل عاملاً لدى صاحب المصنع، فلا يجوز له كتمان العدد الحقيقي للبضاعة عن صاحب المصنع خشية زيادة السعر، ويعد ذلك خيانة محرمة. أما إذا كان السائل زبونًا، واتفق مع صاحب المصنع على سعر محدد وتم البيع أو العقد، فليس لصاحب المصنع زيادة السعر بعد ذلك، ولا يلزم الزبون دفع الزيادة. وإذا تعينت الحيلة لدفع الظلم، فلا بأس بها. أما إذا لم يتم البيع وحصل تواطؤ ووعد بالبيع، فللبائع الرجوع عن الوعد إذا كان سيلحقه ضرر بارتفاع الأسعار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي