هل إبلاغي للزبائن بزيادة صاحب المعرض لسعر السلعة عن سعرها الأصلي، يعتبر إثمًا وخيانة للأمانة؟
يجوز بيع السلعة بأسعار متفاوتة تفاوتًا يسيرًا، خاصة إذا كان البائع يزيد في الثمن تحسبًا لمماكسة المشتري. لا يجوز لك إخبار المشتري بأن صاحب المتجر زاد في الثمن للمماكسة؛ لأن ذلك إفشاء لسر العمل الذي اؤتمنت عليه، وقد يؤدي إلى مفسدة عدم الثقة في أسعار البائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174119