هل يجوز تغيير أسعار السلع باستمرار، بحيث يختلف السعر المدفوع عن السعر المعلن، وهل يعتبر هذا عدلاً في التجارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا باع البائع السلعة بأقل من سعر السوق محاباةً لأحد، جاز له ذلك ما لم يقصد الإضرار بالآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
أما إن باع بأكثر من سعر السوق: إذا كانت الزيادة يسيرة ويتسامح بها الناس، جاز ذلك. إذا كانت الزيادة كثيرة والمشتري يجهل السعر، فهذا غش وخداع، ويثبت للمشتري خيار الغبن برد السلعة.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بائع يبيع السلعة نفسها بأسعار مختلفة، فأجاب بأن الاختلاف جائز إن كان سببه تغير سعر السوق، أما إن كان سببه استغلال جهل المشتري بالمساومة، فلا يجوز، لأنه غش وخلاف للنصيحة التي هي ، ويجب أن يكون بسعر السوق المعتاد، إلا أن يحابي البائع أحداً بتخفيض السعر له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19619
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19619
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي