ما حكم بيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة تبعًا لتغير سعر الدولار، مع العلم أن سعر شرائها ثابت؟
ليس في الشريعة حد معين للربح، فيجوز أن يربح التاجر 50% و 100% وأكثر من ذلك، بشرط ألا يبيع السلعة بأكثر مما تباع به في السوق، وألا يحتكر السلعة، أو يغر المشتري، أو يستغل عدم معرفته بالأسعار. والأفضل هو تعامل التاجر بالرفق والسماحة والقناعة.
فإذا كانت السلعة موجودة في كل مكان ولا يحتكرها أحد، فلا بأس أن يأخذ البائع ما شاء من الربح، إلا إذا كان يربح على إنسان جاهل غرير لا يعرف الأسعار، فهذا حرام عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة.
فإذا اشتريت السكر بـ3 جنيهات، ثم ارتفع سعره حتى أصبح يباع بـ15 جنيها، ولم يكن منك احتكار: فلا حرج عليك في البيع بهذا السعر. ولو أنك راعيت كونك اشتريته برخص، فبعته بـ10 جنيهات أو 12 جنيها، كان خيرا لك، لما في ذلك من الرفق والإحسان للناس.
ولا يحل لك أن تبيع السلعة بما تتوقع أن يرتفع إليه ثمنها، ولا أن تمتنع من بيعها وهي حاضرة عندك والناس بحاجة إليها، انتظاراً لارتفاع ثمنها، فهذا من الاحتكار المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17859