ما حكم بيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة تبعًا لتغير سعر الدولار، مع العلم أن سعر شرائها ثابت؟
ليس في الشريعة حد معين للربح، فيجوز أن يربح التاجر 50% و 100% وأكثر من ذلك، بشرط ألا يبيع السلعة بأكثر مما تباع به في السوق، وألا يحتكر السلعة، أو يغر المشتري، أو يستغل عدم معرفته بالأسعار. والأفضل هو تعامل التاجر بالرفق والسماحة والقناعة.
فإذا كانت السلعة موجودة في كل مكان ولا يحتكرها أحد، فلا بأس أن يأخذ البائع ما شاء من الربح، إلا إذا كان يربح على إنسان جاهل غرير لا يعرف الأسعار، فهذا حرام عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة.
فإذا اشتريت السكر بـ3 جنيهات، ثم ارتفع سعره حتى أصبح يباع بـ15 جنيها، ولم يكن منك : فلا حرج عليك في بهذا السعر. ولو أنك راعيت كونك اشتريته برخص، فبعته بـ10 جنيهات أو 12 جنيها، كان خيرا لك، لما في ذلك من الرفق للناس.
ولا يحل لك أن تبيع السلعة بما تتوقع أن يرتفع إليه ثمنها، ولا أن تمتنع من بيعها وهي حاضرة عندك والناس بحاجة إليها، انتظاراً لارتفاع ثمنها، فهذا من الاحتكار .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17859
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17859
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي