ما الحكم الشرعي في بيع سلع ذات أسعار مختلفة من نفس النوع، وتوزيعها بالقرعة على المشترين الراضين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة أن يكون الثمن معلوماً عند العقد، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ، وهو الجهالة والمخاطرة المؤدية إلى النزاع. فإذا كان البيع يتم بالقرعة، حيث لا يُعرف ثمن السلعة المحددة قبل خروج القرعة، فهذا مبطل للبيع؛ لأنه بيع لشيء بثمن مجهول. ولا اعتبار بأن المشتري يعلم الأثمان المعروضة، فالمعتبر هو معرفة ثمن ما يشتريه هو بالتحديد. كما لا يُعول على التراضي في مثل هذه الحالات؛ لأن الشريعة حرمت أنواعاً من بيوع الجهالة حتى لو حصل فيها تراضٍ، كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة، لما فيها من الغرر والجهل وتعليق البيع على شرط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29822
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29822
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي