ما حكم بيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة لزبائن مختلفين بالاتاتفاق، وما حكم المال المكتسب من هذا البيع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بأي ثمن يتفق عليه المتعاقدان، سواء كان بقيمة السلعة أو أقل أو أكثر، ما لم يكن هناك غش أو تدليس، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". ليس هناك تحديد لنسبة ربح معينة، بل يترك الأمر لظروف التجارة مع مراعاة الآداب الشرعية، ويجب أن تكون المعاملة خالية من الغش والخديعة والتدليس .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91727
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91727
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي