ما حكم الشرع في رفع سعر السكر الذي حددته الدولة لتعويض خسارة فارق الوزن، أو الامتناع عن بيعه لغير الزبائن المعتادين مع إنكار وجوده، أو إخفائه وبيعه لهم فقط؟ وما العمل إذا كان بيعه بالسعر المحدد يؤدي إلى الخسارة وعدم توفيره يؤدي إلى خسارة الزبائن؟
لا حرج في بيع السكر بأكثر مما حددته الدولة إذا كان تحديدها يضر بالبائع ويسبب له الخسارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". ولا يجوز الكذب لرد الزبائن، لكن يمكن اللجوء إلى التورية والمعاريض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100086