ما حكم رفع أسعار المحروقات بأكثر من نصف ثمن الشراء في أوقات الأزمات، وهل يجوز التوسط بين البائع والمشتري في هذه الحالة مقابل نسبة من الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دعا النبي للتاجر السمح، وحرم السلع الضرورية واستغلال حاجة الناس، فالاحتكار السلعة وقت الغلاء لبيعها بأكثر عند اشتداد ، وهو محرم وعده ابن حجر الهيتمي من الكبائر. أما من لا يحتكر فلا يحرم عليه الربح بأكثر من ثمن الشراء، لكن لا ينبغي أن يكون جشعًا. وإذا سعرت الدولة سلعة معينة بسبب حاجة الناس، وجب الالتزام بالتسعير. السمسرة بين البائع غير المحتكر والمشتري مقابل عمولة معلومة جائزة، أما السمسرة للمحتكر أو التعاون معه على إثمه فلا تجوز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119291
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119291
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي