ما حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة؟
تضمن السؤال عدة أمور هي: نسب تخفيضها الشركة لموزعها، إعطاء الأدوية بالمجان دون ختم، ورشوة للمحاسب والصيدلي للتحايل على إسقاط الضرائب.
أما نسب التخفيض وإعطاء الأدوية بالمجان (ما لم تكن محددة للتوزيع المجاني أصلاً)، فمباحة.
أما الرشوة للتحايل على إسقاط الضرائب: - إذا كانت الضرائب مقابل خدمة حكومية، فالتحايل عليها حرام والراشي والمرتشي ملعونان. - إذا كانت الضرائب مكسًا ظالمًا، فالتحايل عليها جائز، وتكون الرشوة لدفع الظلم، وتجوز للدافع لا للمدفوع له إلا مقابل خدمة.
صفوة القول: "البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49943