هل يحق لي في الإسلام المطالبة بالتعويض المالي عند عدم مطابقة السلعة للمواصفات المطلوبة، وما هي الضوابط الشرعية لذلك؟
يجوز بيع السلعة بالوصف، فإن جاءت متغيرة، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمساك بلا أرش، لكن إن كان التغير عيبًا ينقص القيمة، فله الإمساك مع الأرش. والكعكة غير المستقيمة أو التي بلا زهور تعد معيبة. فإذا أخذ المشتري الكعكة ولم يردها، فله التعويض، وهو نسبة الفرق بين قيمتها سليمة ومعيبة مضروبة في الثمن. ويُسأل أهل الخبرة لتحديد قيمة الكعكة سليمة ومعيبة لمعرفة حق المشتري من التعويض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16576