العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة لزبائن مختلفين بالاتاتفاق، وما حكم المال المكتسب من هذا البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بأي ثمن يتفق عليه المتعاقدان، سواء كان بقيمة السلعة أو أقل أو أكثر، ما لم يكن هناك غش أو تدليس، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". ليس هناك تحديد لنسبة ربح معينة، بل يترك الأمر لظروف التجارة مع مراعاة الآداب الشرعية، ويجب أن تكون المعاملة خالية من الغش والخديعة والتدليس .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91727
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي