العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة بيت تم بناؤه على مدار عشرة أعوام ولم تُدفع زكاة مصاريف بنائه خلال تلك الفترة، وبدأ تأجيره هذا العام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في المال الذي صُرف في بناء بيت إذا توفرت فيه شروط الزكاة وهي بلوغ النصاب (قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحولان الحول قبل صرفه في البناء، ويكون القدر الواجب إخراجه ربع العشر (2.5%). أما إذا لم يبلغ المال النصاب، أو لم يحل عليه الحول قبل البناء، فلا زكاة فيه. وبعد إيجار البيت، تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161160
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي