هل يجوز الأخذ بقول الإمام مالك بأن الماء لا يتنجس إلا بتغير أوصافه، وذلك عند اكتشاف بقايا نجاسة في قطعة ملابس بعد غسلها بالغسالة، تلافيًا للمشقة في تطهير كل الأماكن إذا تنجست الملابس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا غسلت قطعة ثياب متنجسة مع ثياب أخرى داخل الغسالة ولم يتغير الماء بالنجاسة، فإن الثياب الأخرى لا تتنجس عند المالكية ومن وافقهم. أما القطعة المتنجسة، فيجب غسلها حتى تزول رائحة النجاسة ولونها، ولا يضر بقاء اللون إذا تعسرت إزالته، لحديث خولة بنت يسار: "يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146774
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146774
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي