هل يجوز الأخذ بقول الإمام مالك بأن الماء لا يتنجس إلا بتغير أوصافه، وذلك عند اكتشاف بقايا نجاسة في قطعة ملابس بعد غسلها بالغسالة، تلافيًا للمشقة في تطهير كل الأماكن إذا تنجست الملابس؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا غسلت قطعة ثياب متنجسة مع ثياب أخرى داخل الغسالة ولم يتغير الماء ، فإن الثياب الأخرى لا تتنجس عند المالكية ومن وافقهم. أما القطعة المتنجسة، فيجب غسلها حتى تزول رائحة النجاسة ولونها، ولا يضر بقاء اللون إذا تعسرت إزالته، لحديث خولة بنت يسار: "يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146774
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146774
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي