هل يجوز الزواج بفتاة تم تبنيها وتربيتها من قبل رجل، مع بقائها على اسم والدها الأصلي، وهل تأخذ حكم الربيبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ما يقوم به المربي مجرد والتربية والإنفاق والتعليم مع احتفاظ البنت بنسبها لأبيها فهو أمر محمود شرعاً لما فيه من فضل كفالة اليتيم. لا مانع من زواج المربي من هذه البنت ما لم تكن زوجته قد أرضعتها رضاعًا محرمًا في الحولين، لأنها حينئذ تكون بنته من الرضاع. في حال جواز نكاحها، لا بد من موافقة وليها (أبوها أو من يقوم مقامه). هذه البنت ليست كالربيبة التي يحرم نكاحها، فالربيبة هي بنت زوجة الرجل من غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65196
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65196
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي