هل يجوز للرجل الزواج من حفيدة ربيبته (بنت بنت زوجة أبيه)، إذا كانت زوجة أبيه قد أرضعت هذه البنت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسألة تبنى على حكم الزواج من بنت زوجة الأب، فإن كانت بنت زوجة الأب أختًا من الرضاعة، فالرجل خال لابنتها من الرضاعة، وإذا كانت أجنبية عنه فابنتها كذلك. وقد اختلف الفقهاء في حكم رضاع بنت زوجة الأب:
ذهب المالكية إلى أن البنت تحرم إذا استمر رضاعها بعد زواج أمها، فتصبح أختًا من الرضاعة لأبناء زوج أمها. وذهب الحنفية والشافعية (في الأصح) إلى أن اللبن لزوجها الأول ما لم تلد من زوجها الثاني، فلا تكون أختًا من الرضاعة إلا إذا رضعت بعد ولادة أمها لأبيهم. وأضاف الحنابلة أنه إذا زاد اللبن بالحمل من الثاني، فإن اللبن لهما.
لذلك، إذا استمر رضاع ربيبة أبيك بعد زواج أبيك من أمها، فننصحك بترك الزواج من ابنتها احتياطًا وخروجًا من الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68823
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68823
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي