هل يجوز للمطلقة ثلاثًا العيش مع طليقها في نفس المنزل من أجل رعاية الأطفال، مع تجنب رؤيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته آخر ثلاث تطليقات، أو طلقتين، أو واحدة وانتهت عدتها، أصبحت أجنبية عنه، ولا يحل له الخلوة بها أو لمسها أو النظر إليها، ولا فرق بين الطلاق بورقة أو بدونها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات، فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية، وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً".
لذا، لا حرج إن عاشت المطلقة في مكان مستقل من منزل طليقها بحيث تنتفي الفتنة ولا يراها أو يدخل عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11899