هل يجوز شراء بدل لأشياء مسروقة من عهدة حكومية من حسابات أخرى لنفس الجهة وإضافتها بدلاً منها، علمًا بأنه لم يتم الإبلاغ عن السرقة؟
الحارس مؤتمن، لا يضمن ما تلف أو ضاع بغير تعدٍ أو تفريط منه، فإن قصر أو تعدى ضمن ما ائتمن عليه، وعليه رد قيمته أو مثله، ويجوز له رده بطريقة لا تكشف أمره إن خشي الفضيحة. أما إن لم يحصل منه تفريط فلا يلزمه رد المسروق، ولكن يجب عليه إبلاغ الجهة الموكلة له بما جرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37249