هل أنكحة الكفار صحيحة إذا اعتقدوا ذلك فقط، وهل نعتبر نكاحهم صحيحًا إذا توفرت شروط أنكحة المسلمين لديهم، وإن لم يعتقدوا ذلك؟ وهل يعامل المرتدون كالكفار، وهل أنكحتهم صحيحة إذا اعتقدوا ذلك أم يشترط توفر الأركان الأخرى؟ وهل يصح للمرأة أن تكمل حياتها مع رجل آخر بعد أن أسلمت بعد "صيغة إيجاب وقبول" مع شخص آخر، ثم أسلمت هي مرة أخرى بعد أن خطبت لشخص آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة أنكحة الكفار فيما بينهم أن يعتقدوا صحتها في دينهم، وألا يتحاكموا إلينا قبل العقد. أما المرتد فكفره أشد من الكافر الأصلي، ونكاحه في حال ردته لا يصح ولا يُقَرّ عليه عند العلماء، سواء تزوج مسلمة أو مرتدة أو كافرة. يعتمد الملة والمرتد لا ملة له، وهو مستحق للقتل ولا يصح منه عقد النكاح.
إن السائلة كان منذ شهرين، وزواجها كان قبل ذلك، وإسلام الزوجة لم يكن كاملا في البداية. فإن نطقت الزوجة الشهادتين واعتقدت صحة الإسلام فهي مسلمة.
إذا أسلمت الزوجة قبل إسلام الزوج، يُفرّق بينهما بمجرد إسلامها لأن المسلمة لا يحل لها الزواج من غير المسلم، ثم تعتدّ منه. فإن أسلم الزوج في عدتها فالعقد السابق كافٍ، وإن انقضت ولم يُسلم، ملكت أمر نفسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191097
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191097
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي