هل يجوز أخذ أجرة القصاب وسعر وقود توزيع حصص الأضحية من المال المخصص للأضحية التي وُكّلت بذبحها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤنة الذبح والتوزيع تكون على المضحي، ويجوز للوكيل دفع أجرة الجزار وثمن الوقود لتوزيع الأضحية من المبلغ المُرسَل من قِبل صاحب الأضحية، والأحوط إعلام الموكل بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193026
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193026
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي