العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الأضحية بدفع 200 دولار مقابل شاة سعرها 230 دولارًا، على أن تُخصم قيمة الـ 30 دولارًا المتبقية من لحم الأضحية بعد الذبح، وهل تصح هذه الأضحية عند الحنفية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود بالاتفاق مع بائع الشاة أن يكون له من لحمها ما يساوي 30 دولارًا، فهذا يعني أن الشاة ليست خالصة للمضحي، والأضحية بالشاة لا تجزئ إلا عن واحد بإجماع العلماء. وإذا كان المقصود أن المبلغ دين يسدد من لحم الشاة، فلا يصح ذلك، لأنه يجعل الجزار شريكًا فيها، والأضحية لا تصح إذا قصد بها اللحم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي