العودة إلى البحث
السؤال

1. ما حكم الشرع في عقد الزواج الذي بني على إثبات الزوج أنه مطلق من زوجته الأولى، ثم اكتشفت الزوجة بعد ذلك أنه لم يطلقها؟ وهل يعتبر هذا العقد باطلاً، وهل يحق للزوجة المطالبة بعقد زواج جديد؟ 2. هل يؤاخذ الزوج لعدم قدرته على العدل في القسم والنفقة والسكن بين زوجتيه، مع علمه مسبقاً بعدم قدرته على ذلك، خاصة وأن الزوجة الأولى لا ترغب في العيش معه في نفس البلد وتطالبه بالعدل؟ 3. هل يؤاخذ الزوج على عدم تلبية جميع متطلبات زوجته الأولى وابنتها، مع مطالبتها بنصف دخله، في حين أن لديها دخلها الخاص وهي تعمل، والزوج لديه التزامات مالية تجاه أهله وأسرته الكبيرة؟ 4. هل يحق للزوجة الأولى المطالبة بسكن خاص بها بنفس قيمة بيت الزوجية الحالي، علماً بأن الزوج قد وهب بيتاً آخر لابنتها قبل زواجه الثاني، ولم يهب لأبنائه الذكور من الزوجة الثانية؟ 5. هل تحاسب الزوجة على رفضها إجراء عملية قطع أنابيب فالوب لمنع الإنجاب بعد الطفل الثالث، لاعتقادها بأنها تؤدي إلى العقم الدائم وتغيير خلق الله، رغم وجود طرق أخرى أكثر أمناً، واتهام زوجها لها بعدم الطاعة وسبه وشتمه لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد صحيح ولا يؤثر عليه تدوين أنه غير متزوج أو مطلق. أما العدل بين الزوجات، فلا يلزم الزوج العدل في المبيت إذا كانت الزوجة الثانية ترفض القدوم إليه أو إقامته معها، ويلزمه العدل في الواجبة فقط، ويستحب العدل فيما زاد عنها. يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وتوفير مسكن لائق بها، ولا يلزمه شراء أو استئجار مسكن مماثل لمسكنه. كما يجب عليه الإنفاق على ابنته بالمعروف. ولا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإجراء عملية قطع النسل، ولا يجوز لها طاعته في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77079
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي