ما حكم زواج رجل مطلق من زوجته طلاق إبراء، إذا عقد عليها المأذون بحضور شاهد واحد ولفظًا دون وثيقة، بعد انتهاء عدتها ورفض أهلها، وهل يثبت له عليها حقوق الزوج كاملة، وهل يجوز لها الزواج من رجل آخر، أم يلزمه طلاقها لفظًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الإبراء إذا كان المقصود به الطلاق مقابل عوض، فهو خلع ويعتبر طلاقًا بائنًا، ولا تحل لزوجها إلا بعقد جديد تتوفر فيه جميع شروط صحة النكاح. وما قام به المأذون هو نكاح فاسد؛ لأنه تم بدون إذن ولي المرأة، وبدون حضور شاهدين إذا كان المأذون هو من تولى العقد. وهذا النكاح الفاسد يحتاج لطلاق أو فسخ عند المالكية والحنابلة، بينما الشافعية يرون أنه لا يحتاج لطلاق أو فسخ. وليس لهذا الزوج حقوق على المرأة لفساد العقد، وإن أراد تجديد العقد فلا بد من توفر أركان النكاح الصحيح. وينبغي رفع المسألة لمحكمة شرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119328
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119328
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي