العودة إلى البحث
السؤال

هل زواجي من رجل متزوج في المرات الثلاث المذكورة في السؤال، والتي تمت دون علم أهلي، وواحدة منها بغير ولي وشهود غير معروفين، والأخرى بعد أن ادعى المأذون أن لي الحق في تزويج نفسي، هل يعتبر زواجًا صحيحًا أم زنا؟ وهل الطلاق في هذه الحالات صحيح؟ وهل يجوز لنا الزواج مرة أخرى بعلم أهلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زواج المرأة بدون ولي باطل عند العلماء، وعليه فالعقد الذي تم بينكما باطل، ومعاشرتكما حرام إن كنتما تعتقدان عدم صحته. يجب عليكما بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود إليه مع الستر. الذي وقع منه معتبر، ويقع في المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند الحنابلة، وهو طلاق بائن لا رجعة فيه. إذا كان قد طلقك ثلاثاً، فلا يحل له زواجك إلا بعد أن تتزوجي زوجاً آخر زواج رغبة ويفارقك. أما إذا كانت الطلقة الثانية لم تصادف زوجية (بسبب عدم تجديد العقد بعد الطلقة البائنة في النكاح )، فعدد الطلقات أقل من ثلاث، ويجوز له زواجك مرة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117868
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي