العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج شرعًا من رجل تم تطليقي منه ثلاث مرات بعد زواج عرفي سري لم يتم فيه ذكر صيغة الإيجاب والقبول، ولم يحضره الولي، وكان دون إعلان كامل، مع العلم أنه يرغب الآن في الزواج الشرعي الموثق بالولي والشهود والإعلان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النكاح بغير إذن الولي باطل، وإذا وقع وجبت الفرقة فورًا، لكن إذا طلق الزوج زوجته في هذا النكاح الفاسد، فإن طلاقه يعتبر صحيحًا، ويرث أحدهما الآخر إن مات قبل الفرقة، ويلحق الولد، وتعتد المرأة منه عدة طلاق، ويكون هذا الطلاق بائنًا. لا يجوز للزوج إرجاع الزوجة بعد طلاقها من هذا النكاح الباطل، والطلاق بالثلاث نافذ ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر؛ لأن النكاح المختلف في صحته يعطى حكم النكاح الصحيح. واستشهد بالاستحسان والاحتياط في النكاح الفاسد بأن الطلاق منه وإن كان بائنًا لا يعطى حكم البائن من كل وجه، وينفذ إرداف الطلاق بعده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58724
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي