العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها دون سبب، بحجة عدم رضا أهلها عن الزواج غير الموثق بعقد رسمي، علماً بأن الزوجة مقتنعة بهذا القرار وقد ادعت الكذب في حججها؟ وما حكم طلقة الزوج لزوجته وهي حائض؟ وهل طلقة الغضبان تعتبر لاغية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم العقد مكتمل الشروط، تُعدُّ المرأة زوجة شرعًا ولو لم يُسجل النكاح. طلاق الحائض مُحرَّم ولكنه معتبر. بما أنك راجعت زوجتك خلال العدة في الطلقتين، فلا حاجة لتجديد العقد أو موافقتها أو موافقة وليها، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ"، إلا إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة. ندعو المرأة للتقوى والعودة لزوجها، ووالدها للكف عن تحريضها عليه. إن تابت وعادت، فالحمد لله، وإن استمرت في عنادها، فهي ناشز يُرفع أمرها للقاضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68893
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي