العودة إلى البحث
السؤال

إذا فعلت زوجتي الفعل المحلوف عليه وهي حائض، فما حكم طلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة الجواب: أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع ، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهو به. ويرى بعض أهل العلم أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد، أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين. وعليه؛ فالمفتى به أن الطلاق قد وقع بفعل الزوجة ما علق عليه طلاقها، وإذا لم يستكمل الزوج ثلاث تطليقات، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140708
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي