العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة لبيت أهلها دون إذن زوجها، مع العلم أنه حلف بالطلاق لإخافتها فقط، وكانت الزوجة حائضًا وقت حلف اليمين، وحاولت الاتصال بالزوج لأخذ الإذن ولكنه لم يتمكن من الرد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على أن الحلف يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وهو به عندنا، وعليه فما دامت الزوجة ذهبت لبيت أهلها دون إذن الزوج، فقد وقع عليها الطلاق.

كونها حائضًا لا يمنع وقوع الطلاق، فطلاق الحائض واقع عند أكثر أهل العلم.

إذا كانت هذه الطلقة أو الثانية، فللزوج رجعتها ما دامت في . أما إذا كانت الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر زواج رغبة ثم طلقها أو مات عنها وانتهت عدتها.

لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109555
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي