هل يجوز شرعًا أن تسحب الزوجة من حسابات أبنائها دون علم زوجها، أو تتصدق وتُهدي أموالًا دون علمه، بسبب استيلائه على بطاقتها المصرفية وحرمانها من التصرف بمالها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج منع زوجته من التصرف في مالها ما دامت بالغة رشيدة غير سفيهة أو معتوهة أو مجنونة، فللمرأة الحق في تملك المال والتصرف فيه. إذا أصر الزوج على منعه، يجوز للزوجة أخذ ما يساوي المال الذي منعت منه من مال الزوج دون زيادة. لا يحق للأم أخذ مال أبنائها إلا لسد حاجاتها الضرورية إذا لم يكن لديها مال، وامتنع الزوج عن النفقة، وعجزت عن إلزامه بها، لأن مال الأبناء معصوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69315