العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن تسحب الزوجة من حسابات أبنائها دون علم زوجها، أو تتصدق وتُهدي أموالًا دون علمه، بسبب استيلائه على بطاقتها المصرفية وحرمانها من التصرف بمالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج منع زوجته من التصرف في مالها ما دامت بالغة رشيدة غير سفيهة أو معتوهة أو مجنونة، فللمرأة الحق في تملك المال والتصرف فيه. إذا أصر الزوج على منعه، يجوز للزوجة أخذ ما يساوي المال الذي منعت منه من مال الزوج دون زيادة. لا يحق للأم أخذ مال أبنائها إلا لسد حاجاتها الضرورية إذا لم يكن لديها مال، وامتنع الزوج عن النفقة، وعجزت عن إلزامه بها، لأن مال الأبناء معصوم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي