لمن تكون "الشبكة" في حال فسخ الخطبة من طرف الخاطب بعد اختفائه وطلب فسخها من المخطوبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل تحريم الرجوع في الهدية ، واستُثني من ذلك الهبة التي يريد صاحبها عوضاً، فيجوز له الرجوع فيها إذا لم يحصل على العوض.
وما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد: 1. إن كان جزءاً من (كالشبكة في بعض البلدان): تعود الشبكة للخاطب عند فسخ الخطبة، سواء كان منه أو منها؛ لأن المهر لا يُستحق إلا بالعقد. 2. إن كان هدية: الرأي الراجح: إذا كان الفسخ من الخاطب، فليس له الرجوع في هداياه. وإن كان الفسخ من المخطوبة، فله المطالبة بها؛ لأنها هبة يراد منها العوض (الزواج). أقوال أخرى: يرى الحنفية والمالكية (قول آخر) والشافعية أن للخاطب استرداد هديته إن كانت باقية بعينها، بغض النظر عن سبب الفسخ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6246
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6246
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي