العودة إلى البحث
السؤال

لمن تكون "الشبكة" في حال فسخ الخطبة من طرف الخاطب بعد اختفائه وطلب فسخها من المخطوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل تحريم الرجوع في الهدية ، واستُثني من ذلك الهبة التي يريد صاحبها عوضاً، فيجوز له الرجوع فيها إذا لم يحصل على العوض.

وما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد: 1. إن كان جزءاً من (كالشبكة في بعض البلدان): تعود الشبكة للخاطب عند فسخ الخطبة، سواء كان منه أو منها؛ لأن المهر لا يُستحق إلا بالعقد. 2. إن كان هدية: الرأي الراجح: إذا كان الفسخ من الخاطب، فليس له الرجوع في هداياه. وإن كان الفسخ من المخطوبة، فله المطالبة بها؛ لأنها هبة يراد منها العوض (الزواج). أقوال أخرى: يرى الحنفية والمالكية (قول آخر) والشافعية أن للخاطب استرداد هديته إن كانت باقية بعينها، بغض النظر عن سبب الفسخ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6246
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي