العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ الابن لراتب والدته التقاعدي كاملاً للإنفاق على نفسه وأسرته ووالدته المريضة، مع العلم أنه عاطل عن العمل ومتفرغ لرعايتها، وأن راتبه التقاعدي لا يكفي لتغطية احتياجاته واحتياجاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المصاب بالزهايمر يُحجر عليه في ماله، ويتولى أمره القاضي أو أولاده كأمناء، ولا يجوز للولي التصرف في ماله إلا بما فيه مصلحته، وعليه الإنفاق بالمعروف. خدمة الوالدين واجبة على الأبناء جميعًا بأنفسهم أو باستئجار من يخدمهما، ولا يجوز للأبناء أخذ أجرة على هذه الخدمة. لا تلزم الزوجة خدمة والدة زوجها، ويجوز لها أخذ أجرة على ذلك من مال المخدومة. إذا تفرغ الابن لخدمة والدته وكان فقيراً، جاز له أن يأخذ نفقته ونفقة عياله من مال والدته بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29534
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي