ما كفارة من حلف بالطلاق طلقة واحدة بسبب غضب زوجته، ثم تبيّن له براءتها، وهو نادم ويريد إرجاعها؟
لا حرج في الحنث بيمين ترك تطليق الزوجة، بل هو الأولى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإني -والله- إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني". فأرجع زوجتك وعاشرها بالمعروف، وكفّر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146759