هل يجب قضاء الأيام الخمسة من الدورة الشهرية، وما حكم إفطار اليومين السادس والسابع، وما حكم تأخير الاغتسال من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصُّفرة والكُدْرة تُعدّان حيضًا في زمن العادة، ولا تُعدّان حيضًا في غير زمن العادة إلا إذا كانت متصلة بالدم. فإذا رأتها المرأة بعد انقطاع الدم واغتسالها في أيام عادتها فهي حيض، وإن كان ذلك في غير أيام العادة فلا تُعدّ حيضًا. ويجب عليها قضاء ما أفطرته من أيام الصيام بسبب أو ظنّها الصفرة حيضًا، وقضاء الصلوات التي تركتها في الأيام التي لم تُعدَّ فيها الصفرة حيضًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131990
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131990
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي