هل يمكن للحائض أن تصلي صلاة الخوف ليزول عنها الخوف، حتى لو كانت الآية الكريمة: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)" لا تشير إليها؟
الآية الكريمة: {فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} تختص بصلاة الخوف في حال القتال، والصلاة بشكل عام وسيلة لتحقيق مصالح الدنيا، وتعتبر من أنجع الوسائل لعلاج الخوف والقلق، ولكن الحائض ممنوعة من الصلاة مطلقًا، فرضًا أو نافلة، كما دلت على ذلك الأحاديث النبوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177519