ما حكم الانضمام لجمعية تعاونية تتيح الاقتراض بضعف المدخرات بعد سداد الدين، وهل شروطها جائزة شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الجمعية ذات أنشطة خيرية متنوعة، فلا حرج في فرض رسوم اشتراك على الأعضاء، ثم إقراضهم قروضًا حسنة. أما إذا اقتصر نشاطها على الإقراض، فإن رسوم الاشتراك تُعد فائدة ربوية محرمة، لأنها قرض جر نفعًا. وكذلك الادخار المشروط للحصول على القرض، إذا كان يعني قرضًا متبادلًا بين العضو والجمعية، فهو محرم لأنه يندرج تحت قاعدة "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
لذا، لا يجوز الاقتراض من هذه الجمعية أو الاشتراك فيها إذا كان يترتب على ذلك منفعة للجمعية في مقابل القرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16948
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16948
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي