ما حكم الشرع في نوع من الجمعيات التي تعتمد على جمع المال، بحيث يشترك فيها اثنان أو أكثر بجمع مبلغ متساوٍ من المال من كل مشترك وإعطائه كاملاً لأحدهم، ويكون للمشتركين حرية الانسحاب منها قبل البدء في دورة جديدة لدفع الدين المتبقي، بشرط وجود عذر واضح وصريح ومقبول ومتفق عليه مسبقاً من جميع المتشاركين الدائنين، وبشرط عدم رجوع المنسحب للجمعية إلا بعد سداد دينه، مع إمكانية أخذ منظم الجمعية أجرة شهرية مستقطعة من كامل المبلغ المجموع مقابل أتعابه في تنظيمها ومتابعتها والإشراف عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في جمعية الموظفين المتعارف عليها، وقد أجازها أكثر أهل العلم.
أما الانسحاب من الجمعية قبل سداد ، فيجوز في صورتين: 1. إذا طرأ عذر يمنع الموظف من الاستمرار، فيبقى مديناً لأصحابه ما لم يعفوه. 2. إذا سمح المشاركون لشخص محتاج وأخذ الجمعية أولاً مع علمهم بأنه قد لا يستطيع الاستمرار، فهذه تعد هبة معلقة على شرط العجز عن السداد، وهي جائزة.
يجوز إعطاء القائم على جمع المال وحفظه وتوزيعه أجرة برضا جميع المشاركين، وهي مقابل عمله وليس ضماناً للمال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16610
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16610
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي