ما حكم الجمعية بين الأفراد التي يدفع فيها كل شخص حسب رغبته ويستلم المبلغ وفق ما دفع، وهل هي حرام؟ وإذا كانت حراماً فماذا يترتب على المشترك فيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الجمعية جائزة، وقد أجازها أكثر أهل العلم المعاصرين، ونص جماعة من الشافعية على جوازها، ولا حرج في أن يتفاوت المشتركون فيما يدفعون، بأن يدفع أحدهم أكثر من الآخر، بأن يأخذ المشترك أكثر من دور، وكيفما تم الاتفاق على طريقة الأخذ والتوزيع فلا حرج؛ فإن المشترك لن يأخذ أكثر مما دفع، وترتيب الأدوار يكون بالتراضي، فإن حصل تشاحّ، استعملت القرعة.
وإذا اشترط استمرار الجمعية أكثر من دورة، اختلف القائلون بجوازها، فمنهم من منعها؛ لأنها تتضمن أن يشترط المقرض على من سيقرضهم في الدورة الأولى أن يقرضوه في الدورة الثانية، وهذا محرم عند الجمهور، ومنهم من أجاز هذه الصورة، والراجح جواز هذه الصورة، وأنه لا فرق بينها وبين الصورة الأولى الخالية من هذا الشرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191160
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191160
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي