ما مدى شرعية الجمعيات المالية، وهل تجب الزكاة عليها، وكيف يكون توزيعها على مستلمي الدفعات الأولى؟
يجوز ما ذكر من جمع المال شهريًا ودفعه لأحدهم بالتناوب، لما فيه من المصلحة والتعاون، ويدل لمشروعيته ما رواه الشيخان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم". وأفتى بجوازها ابن باز وابن عثيمين.
أما الزكاة: فمن يأخذ المال لا تجب عليه الزكاة حتى لو بلغ نصابًا وبقي عنده حولاً إن كان عليه دين يستغرق النصاب. أما من يدفع المال فيعتبر دائنًا، وتجب الزكاة على ماله المدفوع إذا كان الدين على معترف مليء، سواء قُبض أو لم يُقبض، أما إن كان على معسر أو مماطل فلا تجب الزكاة إلا عند قبضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32523