ما حكم المشاركة في جمعيات القرعة الشهرية، وهل تجب الزكاة على المبلغ المتحصل عليه؟
أولاً: "جمعية الموظفين" جائزة عند جمهور العلماء، وقد أفتى بذلك الشيخ ابن باز، لما فيها من مصلحة للجميع دون مضرة.
ثانياً: تُزكى هذه الجمعية بالنظر إلى حال المشترك:
أ- من استلم المال: إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، يزكيه. فإن أنفقه أو نقص عن النصاب فلا زكاة عليه.
ب- من لم يستلم المال بعد: إذا كان مجموع ما دفعه يبلغ نصاباً وحال عليه الحول، يزكيه لأنه في حكم الدين له على بقية الأعضاء. أما إذا كان القسط الشهري لا يبلغ نصاباً، فيبدأ حساب الحول من تاريخ بلوغ مجموع المدفوعات النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13864