العودة إلى البحث

هل يجوز للشخص الذي يدير جمعية لادخار المال أن يأخذ مبلغًا ضئيلًا من المشتركين لمنفعته الخاصة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز له أخذ المال إلا بإذن أصحابه، تبرعًا أو أجرة على حفظ أموالهم وجمعها، وإلا فلا يحل له لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي