هل يجوز للشخص الذي يدير جمعية لادخار المال أن يأخذ مبلغًا ضئيلًا من المشتركين لمنفعته الخاصة؟
لا يجوز له أخذ المال إلا بإذن أصحابه، تبرعًا أو أجرة على حفظ أموالهم وجمعها، وإلا فلا يحل له لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115562